وإن أطلق العقد فله إبدال ما ذهب بسرقة وأكل ولو معتادا: كالماء
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أطلق العقد) فلم يشترط إبدالًا، ولا عدمه (فله إبدال ما ذهب بسرقة وأكل، ولو معتادًا كالماء) لأنه استحق حمل مقدار معلوم، فمَلَكه مطلقًا، وتقدم بعضه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.