فإن قالوا: هو عيب فله الفسخ وإلا فلا هذا إذا كان العقد على عينها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(هو عيب، فله الفسخ، وإلا؛ فلا) فسخ له، ويكفي فيه اثنان منهم، على قياس ما يأتي في الشهادات. (وهذا) أي: ما ذكر من الفسخ (إذا كان العقد على عينها) أي: عين المعيبة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.