ويجوز له إيداعها في الخان إذا قدم بلدا وأراد المضي وإن لم يستأذن المالك في ذلك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويجوز له) أي: المستأجر (إيداعها في الخان، إذا قَدِمَ بلدًا وأراد المضي في حاجته، وإن لم يستأذن المالك في ذلك) نُطقًا؛ لأنه مأذون فيه عُرفًا.
٧٬١٧١
قلت: وكذلك إذا ذهب بها من حارة إلى حارة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.