وإذا اشترى طعاما في دار رجل أو خشبا أو ثمرة في بستان فله أن يدخل ذلك من الرجال والدواب من يحول ذلك ويقطف الثمرة وإن لم يأذن المالك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا اشترى طعامًا في دار رجل، أو) اشترى (خشبًا، أو ثمرة) أو زرعًا (في بستان، فله أن يُدخل ذلك -من الرجال والدواب- من يحوِّل) له (ذلك، و) من (يقطف) له (الثمرة، وإن لم يأذن المالك) لأنه العُرف والعادة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.