وإن قال: أذنت لي في تفصيله قباء فقال: بل قميصا أو قميص امرأة فقال: بل قميص رجل فقول خياط
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال) الخياطُ لربِّ الثوب: (أذِنت لي في تفصيله قباء، فقال) رب الثوب: (بل قميصًا) فقول خيَّاطِ (أو) قال الخياط: أذنتَ في تفصيله (قميص امرأة، فقال) ربِّ الثوب: (بل قميص رجل، فقول خياط) بيمينه؛ لأن الأجير والمستأجر اتفقا على الإذن، واختلفا في صفته، فكان القول قول المأذون، كالمضارب إذا قال: أذنتَ لي في البيع نسَاءً، ولأنهما اتفقا على ملك الخيَّاط القَطعَ، والظاهر أنه فعل ما مَلَكه، واختلفا في لزوم الغرم له، والأصل عدمه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.