بخلاف وكيل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(بخلاف وكيل) إذا ادعى أنه أذن له في البيع ونحوه، لم يُقبل؛ لأن الأصل عدم الإذن.
٧٬١٧٣
وإن ثبتت وكالته، واختلفا في صفة الإذن؛ فقوله، كما تقدّم في الوكالة ، كالمضارب؛ لأن الأصل براءته. وعبارته موهمة. والله أعلم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.