ولصاحب الشجر بيعه لمالك الأرض ولغيره فيكون بمنزلته -
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولصاحب الشجر) أو البناء (بيعه لمالك الأرض ولغيره) لأن ملكه عليه تام، فله التصرُّف فيه بما شاء (فيكون) المشتري غيرُ مالك الأرض (بمنزلته) أي: المستأجر.
٧٬١٩٧
(وفي "التلخيص" وغيره: إذا اختار المالك القلع وضمانَ النقص فـ) ـمؤنة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.