وفي التلخيص وغيره إذا اختار المالك القلع وضمان النقص فالقلع على المستأجر وليس عليه تسوية حفر لأن المؤجر دخل على ذلك انتهى -
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(القلع على المستأجر) وجزم به في "المنتهى"؛ لأن عليه تفريغ العين المؤجرة مما أشغلها به من ملكه،
٧٬١٩٨
ولو كان ذلك بأمر المالك (وليس عليه) أي: المستأجر (تسوية حفر؛ لأن المؤجر دخل على ذلك. انتهى. ومحل) كون
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.