ولا تقبل دعواه الرد إلا ببينة لأنه قبض لمنفعة نفسه كالمرتهن والمستعير.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا تُقبل دعواه) أي: المستأجر (الرد) أي: رد العين المؤجرة إلى مالكها، إذا أنكره (إلا ببينة لأنه قبضه) أي: المؤجَّر (لمنفعة نفسه) فهو (كالمرتهن والمستعير) والمضارب.
٧٬٢١٦
"تتمة": قال القاضي في من استأجر عبدًا للخدمة: إن له المسافرة به في العقد المطلق،
٧٬٢١٧
قال: فإن شُرط ترك المسافرة به لزم الشرط،
٧٬٢١٨
وقال: ليس للسيد أن يسافر برقيقه إذا أجره. [
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.