وتكون في يده أمانة إن تلفت من غير تفريط فلا ضمان عليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتكون) العين المؤجرة بعد انقضاء مدة الإجارة (في يده) أي: المستأجر (أمانة) كما كانت له في المدة ، فـ (ـإن تلفت) المؤجرة قبل ردها (من غير تفريط) ولا تعدٍّ (فلا ضمان عليه) كالوديعة، لكن متى طلبها ربُّها، وجب تمكينه منها،
٧٬٢١٤
فإن منَعَه لغير عُذر، صارت مضمونة كالمغصوبة، ونماؤها كالأصل،
٧٬٢١٥
فلو استأجر دابة، فولدت عنده، كان ولدها أمانة كأُمِّه، وليس له الانتفاع به، لأنه غير داخل في العقد، وهل له إمساكه بغير إذن مالكه تبعًا لأصله، أم لا؟ كمن أطارت الريح إلى داره ثوب غيره؛ خَرَّجه القاضي وابنُ عقيل على وجهين.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.