فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وقال (٦) : كلُّ فعل أفضى إلى مُحرَّمٍ كثيرًا، حرَّمه الشارع، إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة؛ لأنه يكون سببًا للشر والفساد.

٧٬٢٢٠

وقال أيضًا : ما ألهى وشغل عما أمر الله به، فهو منهيٌّ عنه،

٧٬٢٢١

وإن لم يحرم جنسه، كبيع وتجارة ونحوهما. انتهى).

وما روي "أنَّ عائشةَ وجوارِيَ معها كُنَّ يلعبنَ باللُّعبِ، والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يراهُنَّ" رواه أحمد وغيره، و"كانت لها أرجوحةٌ قل أن تتزوجَ" رواه أبو داود بإسناد جيد، فيُرخَّص فيه للصغار ما لا يُرخَّص للكبار؛ قاله الشيخ تقي الدين في خبر ابن عمر في زمارة الراعي .

٧٬٢٢٢

قلت: ولعب الجواري باللُّعب غير المصوَّرة فيه مصلحة للتمرُّن على ما هو المطلوب منهن عادة، ويتوجه كذا في العيد ونحوه؛ لقصة أبي بكر وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "دعهما فإنَّها أيامُ عيدٍ".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.