فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا أطارت الريح الغرض، فوقع السهمُ موضعَهُ، فإن كان شرطهم خواصل، احتُسِبَ له به) لأنه لو كان الغرض موضعه، لأصابه،

٧٬٢٦٥

وكذا لو كانا أطلقا الإصابة،

٧٬٢٦٦

ولو كان الغرض جلدًا وخيط عليه شنبر كشنْبر المنخل، وجعلا له عرىً، وخيوطًا تعلق به في العرى، فأصاب السهم الشَّنبر، أو العرى، وشرطهم خواصل؛ اعتُدَّ به؛ لأن ذلك من الغرض،

٧٬٢٦٧

وأما المعاليق وهي الخيوط فلا يعتدُّ بإصابتها مطلقًا؛ لأنها ليست من الغرض.

٧٬٢٦٨

وإن أصاب السهم سهمًا في الغرض قد علق نصله فيه وباقيه خارج منه، لم يُحتسب له به، ولا عليه.

٧٬٢٦٩

وإن كان السهم قد غرق في الغرض إلى فُوقِهِ، حُسبت له إصابته؛ لأنه لو لم يكن لأصاب الغرض يقينًا.

٧٬٢٧٠

وإذا تناضلا على أن الإصابة حوابي، على أن من خسق منهما كان بحابيين، أو على أن ما قرب من الشن، سقط الذي هو منه أبعد، جاز؛ قاله القاضي وابن عقيل.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.