وإذا أطارت الريح الغرض فوقع السهم موضعه فإن كان شرطهم خواصل احتسب له به
الشروح عليها
(وإذا أطارت الريح الغرض، فوقع السهمُ موضعَهُ، فإن كان شرطهم خواصل، احتُسِبَ له به) لأنه لو كان الغرض موضعه، لأصابه،
وكذا لو كانا أطلقا الإصابة،
ولو كان الغرض جلدًا وخيط عليه شنبر كشنْبر المنخل، وجعلا له عرىً، وخيوطًا تعلق به في العرى، فأصاب السهم الشَّنبر، أو العرى، وشرطهم خواصل؛ اعتُدَّ به؛ لأن ذلك من الغرض،
وأما المعاليق وهي الخيوط فلا يعتدُّ بإصابتها مطلقًا؛ لأنها ليست من الغرض.
وإن أصاب السهم سهمًا في الغرض قد علق نصله فيه وباقيه خارج منه، لم يُحتسب له به، ولا عليه.
وإن كان السهم قد غرق في الغرض إلى فُوقِهِ، حُسبت له إصابته؛ لأنه لو لم يكن لأصاب الغرض يقينًا.
وإذا تناضلا على أن الإصابة حوابي، على أن من خسق منهما كان بحابيين، أو على أن ما قرب من الشن، سقط الذي هو منه أبعد، جاز؛ قاله القاضي وابن عقيل.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.