وإن استعار ما ليس بماء: ككلب مباح الاقتناء أو أبعد حرا صغيرا عن بيت أهله لزمه ردهما ومؤنة الرد
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن استعار ما ليس بمال، ككلب مباح الاقتناء)
7,326
قلت: أو جلد ميتة مدبوغ (أو أبعد حُرًّا صغيرًا)
7,327
قلت: ومثله مجنون (عن بيت أهله، لزمه رَدُّهما، و) لزمه (مؤنةُ الرَّد) لعموم ما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "على اليدِ ما أخذتْ حتَّى تؤديه" ((١) )،
7,328
ولو مات الحُرُّ لم يضمنه، كما يأتي في الباب عقبه، وفي الديات.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.