فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن سلَّم شريك إلى شريكه الدابةَ المشتركة، فتلفت بلا تفريط ولا تَعَدٍّ، بأن ساقها فوق العادة) -مثال للتعدي المنفي- وقوله (من غير انتفاع ونحوه) -متعلق بـ"سلم"- (لم يَضمَن؛ قاله الشيخ (٢) ) لأنه أمين (وتأتي تَتِمَّتُهُ في الهبة) وإن ساقها فوق العادة، ضمن،

٧٬٣٢٩

وإن سَلَّمها إليه ليعلفها، ويقوم بمصلحتها ونحوه، لم يضمن،

٧٬٣٣٠

وإن سَلَّمها إليه لركوبها لمصالحه، وقضاء حوائجه عليها، فعارية.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.