فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن استعار شيئًا، ثم ظهر مُستحَقًّا، فلمالكه أَجْرُ مِثله) لأنه لم يأذن في استعماله (يُطالِبُ به مَن شاء منهما)

٧٬٣٣١

أما الدافع، فلتعديه بالدفع، وأما القابض فلقبضه مال غيره بغير إذنه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.