فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وليس لمن هي) أي: الغصوب، والأمانات المجهولة أربابها (عنده أخذ شيء منها، ولو) كان (فقيرًا) من أهل الصدقة.

قال ابن رجب : الديون المستحقَّة كالأعيان، يتصدق بها عن مستحقها؛ نص عليه ، مع أنه نص على أنَّ من قال لغريمه: تصدَّق عني بديني الذي لي عليك، لم يبرأ بالصدقة. ونص في رواية أبي طالب في من عليه دين لرجل مات، وعليه ديون للناس، يقضى عنه دينه بالدين الذي عليه: أنه يبرأ باطنًا.

٧٬٥٢٠

وإذا أراد من بيده عين جُهِل مالكها أن يتملَّكها ويتصدَّق بقيمتها عن مالكها، فنقل صالح عن أبيه الجواز في من اشترى آجُرًّا، وعلم أن البائع باعه ما لا يملك ولا يُعْرَف له أرباب: أرجو إن أخرج قيمة الآجر، فتصدَّق به أن ينجو من إثمه، وقد يتخرَّج فيه خلاف من جواز شراء الوكيل من نفسه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.