وإذا تصدق بالمال ثم حضر المالك خير بين الأجر وبين الأخذ من المتصدق
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا تصدَّق) الغاصب ونحوه (بالمال) المغصوب، ونحوه, المجهول ربّه (ثم حضر المالك، خُيِّر بين الأجر، وبين الأخذ) للبدل (من المتصدِّق. فإن اختار) الأجر فذاك، وإن اختار
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.