فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وفِعلُ عبده) لما ذكر، من الحفر، والبناء بالفِناء، والطريق الواسع، أو الضيق (بأمره) أي: السيد (كفعل نفسه) لأن العبد كالآلة، وسواء (أعتقه) سيده (بعد ذلك، أو لا) اعتبارًا بحال الفعل، فيختص الضمان بالسيد. (و) إن فعله العبد (بغير إذنه) أي: السيد (يتعلَّق ضمانه) أي: ضمان ما يتلف (برقبته) كسائر جناياته التي لم يأذن فيها سيده (ثم إن أعتقه) السيد بعد الحفر، أو البناء بغير إذنه، ثم تلف شيء بسبب ذلك (فما تلف بعد عتقه، فعليه) أي: العتيق (ضَمانه) دون سيده؛ لاستقلاله بالجناية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.