وإن فعله بها لينفع نفسه أو كان يضر بالمارة أو في طريق ضيق ضمن سواء فعله لمصلحة عامة أولا يأذن الإمام لأنه ليس له أن يأذن فيه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فيها) أي: في الطريق (لنفع نفسه، أو كان يَضرُّ بالمارَّة) بأن حفر البئر في القارعة (أو) فعله (في طريق ضيق، ضَمِن، سواء فعله لمصلحة عامة أو لا، بإذن الإمام، أو لا؛ لأنه ليس له أن يأذن فيه) لما فيه من الضرر.
٧٬٥٥٠
ولو مات الحافر، ثم تلف بها شيء، ضمنه من تركتِهِ، صَرَّح به القاضي في "المجرَّد"، وابن عقيل في "الفصول" في باب الرهن، حتى قالا: لو بيعت التركة، لَفُسِخَ في قدر الضمان منها؛ لسبق سببه،
٧٬٥٥١
ولو كانت التَّرِكة عبدًا، فأعتقه الورثة قبل الوقوع، ضمنوا قيمة العبد، كالمرهون، صَرَّح به القاضي في "الخلاف"؛ ذكره ابن رجب .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.