ومن فيهما فإن قتل غالبا فالقود وإلا فشبه عمد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) في ضمان إتلاف (مَن فيهما) أي: السفينتين، من الأنفس والأموال؛ لأنه تلفٌ حصل بفعلهما، فاشتركا في ضمانه، أشبه ما لو خرقاهما.
٧٬٥٨٩
وإن تلف بسبب ذلك آدميٌّ محترمٌ (فإن قَتَل غالبًا) ما وجِد من فعلهما (فـ) عليهما (القَوَد) بشرطه من المكافأة ونحوها؛ لأنهما تعمَّدا القتل بما يقتل غالبًا، أشبه ما لو ألقاه في لجَّة البحر، بحيث لا يمكنه التخلُّص، فغرق. (وإلَّا) بأن لم يقتل غالبًا، بأن فعلا قريبًا من الساحل (فـ) هو (شبه عمد) كما لو ألقاه في ماء قليل، فغرق به.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.