فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يسقط فعل الصَّادم في حق نفسه مع عمد) أي: مع تعمدهما الصدم، بل يُعتدُّ به، فكل منهما شارك الآخر في قتل نفسه،

٧٬٥٩٠

فإن مات أحدهما، فليس لورثته إلا نصف ديته،

٧٬٥٩١

وإن ماتا، وجب لكلٍّ منهما نصف ديته من تركة الآخر،

٧٬٥٩٢

فإن استويا، سقطا، وإلا فبقدر الأقل، ومفهومه: أنه يسقط مع خطأ، فتجب الدية كاملة على العاقلة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.