فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(الثاني: أن يكون) المبيع وما بمعناه (شِقصًا مُشاعًا مع شريك - ولو مكاتَبًا - من عقار) بفتح العين، يعني أرضًا (ينقسم) أي: تجب قسمته بطلب بعض الشركاء (قسمة إجبار) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الشُّفْعَةُ فيما لم يُقسَم،

٧٬٦١٨

فإذا وَقَعت الحدودُ فلا شُفعةَ" رواه الشافعي . ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الشُّفعَةُ في كُلِّ ما لم يُقسم،

٧٬٦١٩

فإذا وقعت الحدودُ، وَصُرفَت الطُّرقُ فلا شُفعةَ" رواه أبو داود (١) .

٧٬٦٢٠

فإن قيل: إنما نفى الشفعة بصَرْف الطرقات، وهي للجار غير مصروفة؟

أجيب: بأن الطرقات التي تنصرف بالقسمة مختصَّة باستطراق المُشاع، الذي يستطرق به الشريك ليصل إلى ملكه،

٧٬٦٢١

فإذا وقعت القسمة، انصرف استطراقه في ملك شريكه،

٧٬٦٢٢

وأما غيره من الطُّرقات المستحقة فلا تنصرف أبدًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.