Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(الثاني: أن يكون) المبيع وما بمعناه (شِقصًا مُشاعًا مع شريك - ولو مكاتَبًا - من عقار) بفتح العين، يعني أرضًا (ينقسم) أي: تجب قسمته بطلب بعض الشركاء (قسمة إجبار) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الشُّفْعَةُ فيما لم يُقسَم،

7,618

فإذا وَقَعت الحدودُ فلا شُفعةَ" رواه الشافعي . ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الشُّفعَةُ في كُلِّ ما لم يُقسم،

7,619

فإذا وقعت الحدودُ، وَصُرفَت الطُّرقُ فلا شُفعةَ" رواه أبو داود (١) .

7,620

فإن قيل: إنما نفى الشفعة بصَرْف الطرقات، وهي للجار غير مصروفة؟

أجيب: بأن الطرقات التي تنصرف بالقسمة مختصَّة باستطراق المُشاع، الذي يستطرق به الشريك ليصل إلى ملكه،

7,621

فإذا وقعت القسمة، انصرف استطراقه في ملك شريكه،

7,622

وأما غيره من الطُّرقات المستحقة فلا تنصرف أبدًا.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.