وإن أخذ بالأول لم يشاركه في شفعته أحد
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أخذ) الشفيع (بـ) البيع (الأول، لم يشاركه في شُفعته أحد) لأنه لم تسبق له شركة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.