الشرط الرابع
الإقناعالحنابلةالمسائل ١٤٬٢٠٩ إلى ١٤٬٢٤٣
فصل:
-
- الرابع: أن يأخذ جميع المبيع
-
فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل - أي: لم يتلف من المبيع شيء سقطت شفعته
-
وإن تعددت الشفعاء فبينهم على قدر ملكهم كمسائل الرد:
-
فدار بين ثلاثة نصف وثلث وسدس باع الثلث فالمسألة من ستة: الثلث بينهما على أربعة لصاحب النصف ثلاثة ولرب السدس واحد
-
٢/٣٧٠٢/٣٧٠
ولا يرجح أقرب ولا قرابة
-
وإن ترك أحدهم شفعته سقطت ولم يكن للباقين أن يأخذوا إلا الكل أو يتركوا كما لو كان بعضهم غائبا
-
فإن وهب بعض الشفعاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء أو غيره لم تصح وسقطت
-
فإن كان الشفعاء غائبين فإذا قدم أحدهم فليس له أن يأخذ إلا الكل أو يترك
-
فإن أمتنع حتى يحضر صاحباه أو قال: آخذ قدر حقي بطل حقه
-
فإن أخذ الجميع ثم حضر آخر قاسمه إن شاء أو عفا فبقي للأول
-
فإن قاسمه ثم حضر الثالث قاسمهما أن أحب وبطلت القسمة الأولى
-
وإن عفا بقي للأولين
-
فإن نما الشقص في يد الأول نماء منفصلا لم يشاركه فيه واحد منهما
-
وكذلك إذا أخذ الثاني فما في يده نماء منفصلا لم يشاركه الثالث فيه
-
وإن ترك الأول شفعته أو أخذ بها ثم رد ما أخذه بعيب توفرت الشفعة على صاحبيه
-
فإن خرج الشقص مستحقا فالعهدة على المشتري: يرجع الثلاثة عليه ولا يرجع أحدهم على الآخر
-
وإن أراد الثاني الاقتصار على قدر حقه فله ذلك
-
فإذا قدم الثالث فله أن يأخذ ثلث ما في يد الثاني وهو التسع فيضعه إلى ما بيد الأول وهو الثلثان تصير سبعه اتساع يقتسمانها نصفين: لكل واحد منهما ثلث ونصف تسع وللثاني تسعان وتصح من ثمانية عشر
-
وإن كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الآخر
-
فإن ترك المشتري شفعته ليوجب الكل على شريكه لم يلزمه الأخذ ولم يصح إسقاطه لملكه له بالشراء فلا يسقط بإسقاطه
-
٢/٣٧١٢/٣٧١
وإذا كانت دار بين أثنين فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين ثم علم شريكه فله الأخذ بهما وبأحدهما
-
فإن أخذ بالثاني شاركه مشتر في شفعته
-
وإن أخذ بالأول لم يشاركه في شفعته أحد
-
وإن أخذ بهما لم يشاركه في شفعته الأول ولا الثاني
-
وإن اشترى اثنان أو اشترى الواحد لنفسه ولغيره بالوكالة حق واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما
-
وإن اشترى واحد حق اثنين أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة والشريك واحد فللشفيع أخذ أحدهما وإن شاء أخذهما
-
وإن باع اثنان نصيبهما من أثنين صفقة واحدة فالتعدد واقع من الطرفين والعقد واحد وذلك بمثابة أربع صفقات فللشفيع أخذ الكل أو أخذ نصفه وربعه منهما أو أخذ نصفه منهما أو أخذ نصفه من أحدهما أو أخذ ربعه من أحدهما
-
وإن باع شقصا وسيفا صفقة واحدة فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن فيقسم الثمن على قيمتيهما
-
ولا يثبت للمشتري خيار التفريق
-
وإن تلف بعض المبيع أو انهدم ولو بفعل الله فله أخذ الباقي بحصته من الثمن
-
فإن كانت الأنقاض موجودة أخذها مع العرصة بالحصة
-
وإن كانت معدومة أخذ العرصة وما بقي من البناء
-
فلو اشترى دارا بألف تساوي ألفين فباع بابها أو هدمها فبقيت بألف أخذ بخمسمائة بالقيمة من الثمن: أي بالحصة من الثمن
-
ويتصور أن تكون الشفعة في دار كاملة: بأن تكون دور جماعة مشتركة فيبيع أحدهم حصته من الجميع مشاعا ويظهرا في الثمن زيادة تترك الشفعة لأجلها ويقاسم بالمهايأة فيحصل للمشتري دار كاملة أو يظهر انتقال الشقص من جميع الأملاك بالهبة فيقاسم أو يؤكل الشريك وكيلا في استيفاء حقوقه ويسافر فيبيع شريكه حصته في الجميع فيرى الوكيل أن الحظ لموكله في ترك الشفعة فلا يطالب بها ويقاسم بالوكالة فيحصل للمشتري دارا كاملة فهدمها ثم علم الشفيع مقدار الثمن بالبينة أو بإقرار المشتري ذكره في المستوعب
-
٢/٣٧٢٢/٣٧٢
ولو تعيب المبيع بعيب ينقص الثمن مع بقاء عينه فليس له الأخذ إلا بكل الثمن أو الترك.