فإن أخذ بالثاني شاركه مشتر في شفعته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أخذ) الشفيع (بـ) البيع (الثاني، شاركه مشترٍ في شُفعته) لأن ملك المشتري استقر في المبيع الأول بإسقاط الشفيع حَقَّه منه، فصار شريكه، فيشاركه في البيع الثاني.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.