فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن لم يسبق) ملك (أحدهما، كشراء الاثنين دارًا صفقةً واحدة، فلا شُفعة لأحدهما على صاحبه) لأنه لا مزيَّة لأحدهما على الآخر؛ لاستوائهما في البيع في زمنٍ واحد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.