فإذا ثبت فالقول قوله في التلف مع يمينه وتقدم في الرهن والوكالة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإذا ثبت) السبب الظاهر بالبينة، أي الاستفاضة (فالقول قولُهُ) أي: الوديع (في التلف مع يمينه) فيحلف أنها ضاعت به (وتقدم (٢) في الرهن والوكالة) نحو ذلك. (ويُقبل قولُه) أي: المستودَع
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.