فإن شهدت بينة بالتلف أو الرد ولم يعين هل ذلك قبل جحوده أو بعده واحتمل الأمرين لم يسقط الضمان ويأتي
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن شهدت بينةٌ بالتلف، أو الرد) بعد جحود الإيداع (ولم يعين (١) هل ذلك) التلف أو الرد (قبل جحوده أو بعده، واحتمل الأمرين، لم يسقط الضمان) لأن وجوبه متحقق، فلا ينتفي بأمر متردد فيه (ويأتي.
٧٬٧٨٢
وإن قال) المدَّعَى عليه بوديعة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.