فإن آذاه أو كان له فيه ماء السماء فيخاف عطشا فلا بأس أن يمنعه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن آذاه) بالدخول، فله منعه،
٧٬٨٢١
وكذا لو تضرَّرَ ببَذْلِهِ، أو وجد مباحًا غيره (أو كان له فيه) أي: البئر (ماء السماء، فيخاف عطشًا، فلا بأس أن يمنعه) لأنه ملكه بالحِيازة، فلم يلزمه بذله كسائر أملاكه، بخلاف العِدِّ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.