فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(أو) أن (يُجرِيَ لها ماء) بأن يسوق إليها ماء نهر، أو بئر (إن كانت لا تُزرع إلا به) أي: بالماء المسوق إليها؛ لأن نفع الأرض بالماء أكثر من الحائط. (أو) أن (يحفِر فيها بئرًا يكون فيها ماء، فإن لم يصل إلى الماء، فهو كالمتحجر الشارع في الإحياء، على ما يأتي) تفصيله.

٧٬٨٢٨

قال في "التلخيص" وغيره: وإن خرج الماء، استقر ملكه، إلا أن تحتاج إلى طَي، فتمام الإحياء طَيها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.