ويصح الجمع بين تقدير المدة والعمل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وسواء ردَّه) أي: سلَّم المردود ونحوه (قبل بلوغ الجعل، أو بعده) إذ الجعل في مقابلة العمل لا التسليم. (ويصح الجمع بين تقدير المدة والعمل) كأن يقول: من خاط لي هذا الثوب في يومٍ، فله كذا،
٧٬٨٧٩
فإن أتى به فيها استحق الجعل، ولم يلزمه شيء آخر،
٧٬٨٨٠
وإن لم يَفِ به فيها، فلا يستحق شيئًا؛ قاله في "الشرح".
٧٬٨٨١
بخلاف الإجارة، فالجعالة وإن كانت نوعَ إجارة، لكن تخالفها في أشياء، منها هذه المسألة، ومنها أن الفاعل لم يلتزم الفعل،
٧٬٨٨٢
وأن العقد قد يقع لا مع معين، كـ: من فعل كذا فله كذا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.