فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الجعالة

الإقناعالحنابلةالمسائل ١٤٬٦٣٣ إلى ١٤٬٦٨٤

  1. ٢/٣٩٤٢/٣٩٤

    وهي جعل شيء معلوم: كأجرة لا من مال حربي فيصح مجهولا لمن يعمل له عملا مباحا ولا مجهولا وعلى مدة ولو مجهولة:

  2. سواء جعله لمعين بأن يقول من تصح إجارته إن رددت لقطتي فلك كذا فلا يستحق من ردها سواه أو غير معين بأن يقول ك من رد لقطتي أو وجدها أو بنى لي هذا الحائط أو رد عبدي فله كذا فيصح العقد

  3. ويستحق الجعل بالرد ولو كان أكثر من دينار أو اثني عشر درهما

  4. وإن لم يكن أكثر فله في العبد ما قدره الشارع

  5. فمن فعله بعد أن بلغه الجعل استحقه كدين

  6. وفي أثنائه يستحق حصة تمامه

  7. والجماعة تقتسمه

  8. وإذا رد لم يكن له الحبس على الجعل

  9. وإن تلف الجعل كان له مثله إن كان مثليا وإلا فقيمته،

  10. ٢/٣٩٥٢/٣٩٥

    فإن فاوت بينهم فجعل لواحد دينارا ولآخر اثنين ولآخر ثلاثة جاز

  11. فإن رده الثلاثة فلكل واحد ثلث جعله

  12. وإن جعل لواحد معين شيئا في رده فرده هو وآخران معه وقالا: رددناه معاونة له استحق جميع الجعل ولا شيء لهما

  13. وإن قالا: رددناه لنأخذ العوض لأنفسنا فلا شيء لهما وله ثلث الجعل

  14. وإن نادى غير صاحب الضالة فقال: من ردها فله دينار فردها رجل فالدينار على المنادي لأنه ضمن العوض

  15. وإن قال في النداء قال فلان: من رد ضالتي فله دينار فردها رجل لم يضمن المنادي

  16. وإن رده من دون المسافة المعينة كأن قال: من رد عبدي من بلد كذا فرده من بعض طريقه فبالقسط

  17. ومن أبعد منها له المسمى فقط

  18. وإن رده من غير البلد المسمى فلا شيء له كما لو جعل له في رد أحد عبديه معينا فرد الآخر

  19. وإن قال: من رد عبدي فله كذا فرد أحدهما فله نصف الجعالة

  20. وقبل أن يبلغه الجعل لم يتسحقه وحرم أخذه

  21. ويصح الجمع بين تقدير المدة والعمل

  22. وكل ما جاز أن يكون عوضا في الإجازة جازان يكون عوضا في الجعالة وكل ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة جازان يكون عوضا في الجعالة وكل ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة من الأعمال جاز أخذه عليه في الجعالة

  23. وما لا يجوز أخذ العوض عليه في الإجارة كالغناء والزمر وسائر المحرمات لا يجوز أخذ الجعل عليه

  24. وما يختص أن يكون فاعله من أهل القربة مما لا يتعدى نفعه فاعله كالصلاة والصيام لا يجوز أخذ الجعل عليه

  25. فأما ما يتعدى نفعه كالآذان ونحوه فيجوز وتقدم في الإجارة

  26. وإن جعل عوضا مجهولا كقوله: من رد عبدي الآبق فله نصفه أو من رد ضالتي فله ثلثها أو فله ثوب ونحوه أو محرما كالخمر فله في ذلك أجرة المثل

  27. ٢/٣٩٦٢/٣٩٦

    وإن قال: من داوي لي هذا حتى يبرأ من جرحه أو مرضه أو رمده فله كذا - لم يصح

  28. وهي عقد لكل منهما فسخها

  29. فإن فسخها العامل لم يستحق شيئا

  30. وإن فسخها الجاعل بعد الشروع فعليه للعامل أجرة عمله

  31. وإن اختلفا في أصل الجعل فقول من ينفيه

  32. وفي قدره أو المسافة فقول جاعل

  33. ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له إن لم يكن معدا لأخذ الأجر

  34. فإن كان كالملاح والمكاري والحجام والقصار والخياط والدلال ونحوهم يرصد نفسه للتكسب بالعمل وأذن له - فله المثل وتقدم معناه في الإجارة

  35. إلا في تخليص متاع غيره من بحر أو فم سبع أو فلاة ولو عبدا فله أجرة مثله

  36. وإلا في رد آبق من قن ومدبر وأم ولد إن كان غير الإمام فله ما قدر الشارع دينارا أو اثنا عشر درهما سواء رده من داخل المصر أو خارجه قربت المسافة أو بعدت وسواء كان يساوي المقدار أو لا وسواء كان زوجا للرقيق أو ذا رحم في عيال المالك أو لا

  37. وإن مات السيد قبل وصول المدبر وأم الولد عتقا ولا شيء له

  38. ويأخذ منه ما أنفق عليه وعلى دابة في قوت وعلف ولو لم يستأذن المالك مع القدرة عليه حتى

  39. ولو هرب منه في طريقه أو مات فله الرجوع عليه بما انفق عليه قبل هربه ما لم ينو التبرع

  40. لكن لا جعل له إذا هرب قيل تسليمه أو مات

  41. ولو أراد استخدامه بدل النفقة لم يجز كالعبد المرهون

  42. ومن أخذ الآبق أو غيره فهو أمانة في يده إن تلف من غير تفريط فلا ضمان عليه

  43. وإن وجد صاحبه دفعه إليه إذا اعترف العبد أنه سيده إن كان كبيرا أو أقام بينة

  44. فإن لم يجد سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه فيحفظه لصاحبه أو بيعه إن رأى المصلحة فيه

  45. ٢/٣٩٧٢/٣٩٧

    فإن باعه الإمام أو نائبه لمصلحة رآها فجاء سيده فاعترف أنه كان اعتقه قبل قوله ويطل البيع

  46. وليس لواجده بيعه ولا تملكه بعد تعريفه فهو كضوال الإبل

  47. ومتى كان العمل في مال الغير إنقاذا له من التلف المشرف عليه كان جائزا: كذبح الحيوان المأكول إذا خيف موته ولا يضمن ما نقص بموته

  48. ولو وقع الحريق بدار ونحوها فهدمها غير صاحبها بغير أذنه على النار لئلا تسري أو هدم قريبا منها إذا لم يقدر على الوصول إليها وخيف تعديها وعتوها لم يضمن ذكره في الطرق الحكمية

  49. قال: ولو رأى السيل يقصد الدار المؤجرة فبادر وهدم الحائط ليخرج السيل ولا يهدم الدار كان محسنا ولا يضمن انتهى

  50. وإن وجد فرسا لرجل من المسلمين مع أناس من العرب - أي من البدو - وأخذ الفرس منهم ثم إن الفرس مرض بحيث لم يقدر على المشي جاز للآخذ بيعه بل يجب عليه في هذه الحالة أن يبيعه لصاحبه وإن لم يكن وكله في البيع

  51. وقد نص الأئمة على هذه المسألة ونظائرها

  52. ويحفظ الثمن قاله الشيخ وهي في الخامس من الفتاوى المصرية.