وهي عقد لكل منهما فسخها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وهي) أي: الجَعَالة (عقد جائز) من الطرفين.
٧٬٨٨٣
قال في "الشرح": لا نعلم في ذلك خلافًا (لكل واحد منهما) أي: من الجاعل، والمجعول له المعين (فَسْخها) متى شاء، كسائر العقود الجائزة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.