وإن اختلفا في أصل الجعل فقول من ينفيه
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اختلفا في أصل الجُعْل) أي: التسمية، بأن أنكرها أحدهما (فقول من ينفيه) لأن الأصل عدمه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.