فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٦٦٨الإقناعالحنابلةج ٢ ص ٣٩٦ج ٢ ص ٣٩٦

وإلا في رد آبق من قن ومدبر وأم ولد إن كان غير الإمام فله ما قدر الشارع دينارا أو اثنا عشر درهما سواء رده من داخل المصر أو خارجه قربت المسافة أو بعدت وسواء كان يساوي المقدار أو لا وسواء كان زوجا للرقيق أو ذا رحم في عيال المالك أو لا

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإلا في ردِّ آبق من قِنٍّ، ومُدبَّر، وأمِّ ولد، إن (٢) كان) الرَّادُّ (غير الإمام، فله ما قدَّره الشارع: دينارٌ، أو اثنا عشر درهمًا) رُوي عن عمر وعلي وابن مسعود .

وروى ابن أبي مليكة، وعمرو بن دينار - مرسلًا - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "جَعل في ردِّ الآبقِ إذا جاء به خارجًا مِن الحرمِ دينارًا"، والمعنى فيه: الحث على حفظه على سيده، وصيانة العبد عما يخاف من لحاقه بدار الحرب، والسعي في الأرض بالفساد. ونقل ابن منصور" : سُئل أحمد عن جُعْل الآبق؟ فقال: لا أدري، قد تكلَّم الناس فيه، لم يكن عندي فيه حديث صحيح.

وعلى الأول: فإن ردَّه الإمام، فلا شيء له في رده نصًّا ؛ لانتصابه للمصالح، وله حق في بيت المال على ذلك (سواء ردَّه) أي: الآبق (من داخل المِصر أو خارجه، قَرُبت المسافة أو بَعُدت، وسواء كان) الآبق (يساوي المقدار) الذي قدَّره الشارع (أو لا، وسواء كان) الرَّادُّ (زوجًا للرقيق) الآبق (أو ذا رحمٍ في عيال المالك، أو لا) لعموم ما سبق.

٧٬٨٨٩

"تنبيه": يقال: أبق العبد: إذا هرب من سيده، بفتح الباء، يأبِقُ، بكسرها وضمها، فهو آبق.

٧٬٨٩٠

وقال الثعالبي في "سر اللغة" : لا يقال للعبد آبق إلا إذا كان ذهابه من غير خوف، ولا كدٍّ في العمل، وإلا فهو هارب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.