فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(منه) أي: من واجده (في طريقه، أو مات، فله الرجوع عليه بما أنفق عليه قبل هربه) أو موته؛ لأن النفقة عليه مأذون فيها شرعًا، أشبه ما لو أنفق بإذن مالكه.

٧٬٨٩٢

قال في "الفروع": ويرجع بنفقته،

٧٬٨٩٣

ولو لم يستحق جُعلًا، كردِّه من غير بلد سَمَّاه، أو هربه منه، نص عليه ، وإنما يرجع بما أنفق (ما لم ينوِ التبرُّع) فلا نفقةَ له،

٧٬٨٩٤

وكذا لو نوى بالعمل التبرُّع، لا أجرة له،

٧٬٨٩٥

ومقتضاه: لا تُعتبر نية الرُّجوع، بخلاف الوديعة ونحوها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.