فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٦٨٠الإقناعالحنابلةج ٢ ص ٣٩٧ج ٢ ص ٣٩٧

ولو وقع الحريق بدار ونحوها فهدمها غير صاحبها بغير أذنه على النار لئلا تسري أو هدم قريبا منها إذا لم يقدر على الوصول إليها وخيف تعديها وعتوها لم يضمن ذكره في الطرق الحكمية

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو وقع الحريق بدار ونحوها، فَهَدمها غيرُ صاحبها بغير إذنه على النار؛ لئلا تسري) النار (أو هدم قريبًا منها، إذا لم يقدر على الوصول إليها، وخيف تعديها وعُتوّها، لم يضمن؛ ذكره) ابن القيم (في "الطرق الحكمية"،

٧٬٨٩٧

ثم قال: ولو رأى السبلَ يقصد الدار المؤجَّرة، فبادر وهدم الحائط ليخرج السيل ولا يهدم الدار، كان محسِنًا، ولا يضمن. انتهى)

٧٬٨٩٨

وكذا في "إعلام الموقعين".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.