فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٦٨٢الإقناعالحنابلةج ٢ ص ٣٩٧ج ٢ ص ٣٩٧

وإن وجد فرسا لرجل من المسلمين مع أناس من العرب - أي من البدو - وأخذ الفرس منهم ثم إن الفرس مرض بحيث لم يقدر على المشي جاز للآخذ بيعه بل يجب عليه في هذه الحالة أن يبيعه لصاحبه وإن لم يكن وكله في البيع

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وجد فرسًا لرجل مع المسلمين مع أناسٍ من العرب - أي: من البدو - فأخذ الفرسَ منهم، ثم إن الفرس مرض، بحيث لم يقدر على المشي، جاز للآخذ بيعه، بل يجب عليه في هذه الحالة أن يبيعه لصاحبه، وإن لم يكن وكَّله (٣) في البيع. وقد نص الأئمة على هذه المسألة ونظائرها، ويحفظ الثمن) لربِّه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.