فإن التقطها آخر فعلم أنها ضاعت من الأول فعليه ردها إليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن) ضاعت منه، فـ ( التقطها آخر، فعَلم) الثاني (أنها ضاعت من الأول، فعليه) أي: الثاني (ردها إليه) أي: الأول؛ لأنه قد ثبت له حق التمول، وولاية التعريف والحفظ، فلا يزول ذلك بالضياع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.