فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويثبت حكم النفاس ولو بتعديها) على نفسها بضرب، أو شرب دواء، أو غيرهما، فلا تقضي الصلاة، لأن وجود الدم ليس بمعصية من جهتها، ولا يمكنها قطعه،

١٬١٤١

بخلاف سفر المعصية. قال القاضي: والسكر جعل شرعًا كمعصية مستدامة يفعلها شيئًا فشيئًا، بدليل جريان الإثم والتكليف (بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان نصًا)

١٬١٤٢

فلو وضعت علقة، أو مضغة لا تخطيط فيها، لم يثبت لها بذلك حكم النفاس. ويأتى أن أقل ما يتبين فيه خلق الإنسان أحد وثمانون يومًا، وغالبها على ما ذكره المجد، وابن تميم، وابن حمدان, وغيرهم: ثلاثة أشهر. قال المجد في "شرحه": فمتى رأت دمًا على طلق قبلها، لم تلتفت إليه، وبعدها تمسك عن الصلاة، والصوم.

تعليق

ثم إن انكشف الأمر بعد الوضع خلاف الظاهر، رجعت فاستدركت،

١٬١٤٣

وإن لم ينكشف، بأن دفن ولم تتفقد أمره، استمر حكم الظاهر. إذ لم يتبين فيه خطأ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.