فصل وأكثر مدة النفاس أربعون يوما
الإقناعالحنابلةالمسائل ١٬٤٨٠ إلى ١٬٤٩٥
-
١/٧٢١/٧٢
من ابتداء خروج بعض الولد
-
فإن رأته قبله بثلاثة أيام فأقل بأمارته فنفاس
-
ولا يحسب من مدته
-
وإن جاوز الأربعين وصادف عادة حيضها فحيض
-
فإن زاد على العادة ولو يجاوز أكثر الحيض أو لو يصادف عادة ولو يجاوز أكثره أيضا فحيض إن تكرر
-
وإلا فاستحاضة
-
ولا تدخل استحاضة في مدة نفاس
-
ويثبت حكم النفاس ولو بتعديها بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان نصا
-
ولا حد لأقله فيثبت حكمه ولو بقطرة
-
فإن انقطع في مدته فطاهر تغتسل وتصلى لأنه طهر صحيح
-
ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهير
-
فإن عاد فيها فمشكوك فيه كما لو لم تره ثم رأته في المدة فتصوم وتصلى وتقضى صوم الفرض
-
ولا يأتيها في الفرج
-
وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من الأول
-
فلو كان بينهما أربعون فلا نفاس للثاني نصا بل هو دم فساد
-
ويجوز شرب دوار لإلقاء نطفة.