فإن عاد فيها فمشكوك فيه كما لو لم تره ثم رأته في المدة فتصوم وتصلى وتقضى صوم الفرض
الشروح عليها
(فإن عاد) الدم بعد انقطاعه (فيها) أي: في الأربعين (فمشكوك فيه) أي: في كونه دم نفاس، أو فساد، لأنه تعارض فيه الأمارتان (كما لو لم تره) أي: الدم مع الولادة (ثم رأته في المدة) أي: في الأربعين فمشكوك فيه (فتصوم، وتصلي) أي: تتعبد. لأنها واجبة في ذمتها بيقين، وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه،
وفي غسلها لكل صلاة روايتان
قال في "تصحيح الفروع": الصواب عدم الوجوب، ويحتمل أن يكون الخلاف في الاستحباب وعدمه، فعلى هذا يقوى عدم الاستحباب أيضًا اهـ ملخصًا.
قلت: إن كان الخلاف في الاستحباب قوي الاستحباب، كالمستحاضة. وأولى. (وتقضي صوم الفرض) ونحوه،
بخلاف الصلاة، احتياطًا، ولوجوبه يقينًا. لا يقال: إنها لا تقضي الصوم قياسًا على الناسية إذا صامت في الدم الزائد على غالب الحيض، لأنه يتكرر، فيشق القضاء بخلاف النفاس.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.