فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وقف على قرابته، أو) على (قرابة فلان، فهو) أي: الوقف (للذَّكر والأنثى من أولاده، وأولاد أبيه، و) أولاد (جَدِّه، و) أولاد (جَدِّ أبيه، أربعة آباء) فقط؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يُجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى، فلم يعطِ منه لمن هو أبعد - كبني عبد شمس وبني نوفل - شيئًا . ولا يقال: هما كبني المطلب؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - علَّل الفرق بينهم وبين من سواهم ممن ساواهم في القرب بأنهم "لم يفارقوا في جاهلية ولا إسلام". (يستوي فيه) أي: في الوقف على القرابة (ذكر وأنثى، وصغير وكبير, وغني وفقير) لعموم القرابة لهم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.