فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وله) أي: لمن وجبت عليه صلاة (تأخيرها عن أول وقت وجوبها) لفعله - صلى الله عليه وسلم - في اليوم الثاني من فرض الصلاة (بشرط العزم على فعلها فيه) أي: في الوقت المختار، كقضاء رمضان، ونحوه، مما وقته موسع (ما لم يظن مانعًا منه) أي: من فعل الصلاة (كموت، وقتل، وحيض) فيجب عليه أن يبادر بالصلاة قبل ذلك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.