فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(لا) يجوز التأخير لمشتغل بشرطها (البعيد، كالعريان لو أمكنه أن يذهب إلى قرية أخرى يشتري منها ثوبًا) أو يستأجره ونحوه (ولا يصلي إلا بعد الوقت) فيصلي عريانًا (وكالعاجز عن تعلم التكبير، والتشهد، ونحو ذلك) كالفاتحة، وأدلة القبلة، إذا خفيت عليه (بل يصلي في الوقت على حسب حاله) تقديمًا للوقت، لسقوط الشرط إذن بالعجز عنه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.