والضعيف في عقله أن منع ذلك رشده في مال فكسفيه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(والضعيفُ في عقله إن مَنَعَ) ضعفُه (ذلك رشدَه في ماله، فكَسَفيهٍ) تصح وصيته في ماله لا على ولده،
٨٬٥١١
وإن لم يمنع رشدَه، فهو جائز التصرف.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.