فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٥٥٢الإقناعالحنابلةج ٣ ص ٤٧ج ٣ ص ٤٧

وأن وجدت وصيته بخطة الثابت بإقرار ورثته أو بينة تعرف خطه صحت وعمل بها ما لم يعلم رجوعه عنها وأن تطاولت مدته وتغيرت أحوال الموصي مثل أن يوصي في مرض فيبرأ منه ثم يموت بعد أن يقتل لأن الأصل بقاؤه

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وُجدَت وصيتُه بخطِّه الثابِت) أنه خطه (بإقرار ورثته، أو بَينةٍ تعرف خطَّه، صَحَّت) الوصية (وعُمِل بها) .

٨٬٥١٢

قال في "الاختيارات": وتنفذ الوصية بالخط المعروف،

٨٬٥١٣

وكذا الإقرار إذا وُجِد في دفتره، وهو مذهب الإمام أحمد . انتهى.

لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما حق امرئٍ مسلِم يبيتُ ليلتينِ إلَّا ووصِيتُهُ مكتوبةٌ عندَهُ" ولم يذكر أمرًا زائدًا على الكتابة؛ فدلَّ على الاكتفاء بها.

واستُدلَّ - أيضًا - بأنه - صلى الله عليه وسلم - كَتَب إلى عُمّاله وغيرهم مُلزمًا للعمل بتلك الكتابة،

٨٬٥١٤

وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده؛ ولأن الكتابة تنبئ عن المقصود، فهي كاللفظ.

قال القاضي في "شرح المختصر": ثبوت الخط يتوقف على معاينة البينة أو الحاكم لفِعل الكتابة.

٨٬٥١٥

وقال الحارثي: وقول أحمد : إن كان عُرِفَ خطه، وكان مشهورَ الخطِّ، ينفذُ ما فيها. يخالف ما قال؛ فإنه أناط الحكم بالمعرفة والشهرة، من غير اعتبار لمعاينة الفعل، وهو الصحيح … إلى أن قال: ولا شَكَّ أن المقصود حصول العلم بنسبة الخط إليه، وذلك موجود بحيث يستقر في النفس استقرارًا لا تردد معه، فوجب الاكتفاء به. (ما لم يُعْلَم رجُوعه عَنْها) أي: الوصية، فتبطل؛ لأنها جائزة - كما يأتي - فله الرجوع عنها،

٨٬٥١٦

وإذا لم يُعلم رجوعه عنها عُمل بها (وإن تطاولت مدته، وتَغيّرت أحوال الموصِي، مثل أن يُوصِيَ في مرضٍ، فيبرأ منه، ثم يموت بعد) ذلك (أو يُقتل؛ لأن الأصل بقاؤه) أي: الموصي على وصيته.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.