وما كسب الموصي بعتقه بعد الموت وقبل الإعتاق فله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وما كَسَب الموصَى بعتقِه بعدَ الموت وقبل الإعتاق؛ فله) أي: للموصَى بعتقه؛ لاستحقاق الحرية فيها اسحقاقًا لازمًا.
٨٬٥٣٢
قال في "الإنصاف": على الصحيح من المذهب، وذكره القاضي، وابن عقيل، وصاحب "المحرر"، وغيرهم، وقدَّمه في القاعدة الثانية والثمانين ،
٨٬٥٣٣
وقال في "المغني" في آخر باب العتق: كسبه للورثة كأُمِّ الولد. انتهى.
٨٬٥٣٤
والثاني جزم به في "المنتهى" في آخر باب الموصَى له، قال الحارثي: وهو الصحيح.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.