فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ردَّ الورثةُ ما يقف على إجازتهم) كالزائد على الثلث لأجنبي، أو لوارث بشيء (بطلت الوصيةُ فيه) أي: فيما توقف على الإجازة فقط، دون غيره،

٨٬٥٣٥

فلو أوصى لأجنبي بالنصف فردوها، بطلت في السدس خاصة؛ لما تقدم، ونفذت في الثلث.

فصل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.